السيد محمد سعيد الحكيم
253
التنقيح
عن الإجماع إخبارا عن قول الإمام عليه السّلام ، وهذا هو الذي يدل عليه كلام المفيد والمرتضى وابن زهرة والمحقق والعلامة والشهيدين ومن تأخر عنهم . وأما اتفاق من عدا الإمام عليه السّلام بحيث يكشف عن صدور الحكم عن الإمام عليه السّلام بقاعدة اللطف 1 - كما عن الشيخ رحمه اللّه - ، أو التقرير 2 - كما عن بعض المتأخرين - أو بحكم العادة القاضية باستحالة توافقهم على الخطأ مع كمال بذل الوسع في فهم الحكم الصادر عن الإمام عليه السّلام ، فهذا 3 ليس إجماعا اصطلاحيا 4 ، إلا أن ينضم قول الإمام عليه السّلام المكشوف عنه باتفاق هؤلاء إلى 5 أقوالهم فيسمى المجموع إجماعا ، بناء على ما تقدم : من المسامحة في تسمية اتفاق جماعة مشتمل على قول الإمام عليه السّلام إجماعا وإن خرج عنه الكثير أو الأكثر . فالدليل في الحقيقة 6 هو اتفاق من عدا